All legislation

مرسوم Decree No. 1479 14/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مركز علوم الكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
1479
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2839-2840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1479 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 3554

تاريخ 20/11/1986 ورقم 4640 تاريخ

26/02/1988 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم

"مركز علوم الكمبيوتر")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

فؤاد الفوال والمسجل لدينا تحت رقم

3443/6 تاريخ 10/08/1999 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى باسم "مركز علوم الكمبيوتر" في

طرابلس (قضاء طرابلس)،

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني،

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مركز علوم الكمبيوتر" على العقار رقم 113 المقاسم 78 ­ 83 ­ 84 ­ 90 من منطقة طرابلس العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة المعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنيةَ كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية التكميل التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني فى اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ­ تصفيف شعر نسائي ­ تصفيف شعر رجالي ­ محاسب عام ­ اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الفرنسية ­ اللغة الانكليزية ­ اخصائي في المساحةَ­ كهربائي عام­ اخصائي الكتروني ­ اخصائي مصلح اجهزة خلوية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون