المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد بلال يموت، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، متخصصة بالنظارات الطبية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «أوبتشين OPTICIAN»، تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
قرار Decision No. 96 29/09/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد بلال يموت والمسجل تحت رقم 332 تاريخ
04/08/1999 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد بلال يموت، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، متخصصة بالنظارات الطبية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «أوبتشين OPTICIAN»، تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل السيد زهير ألبنا الأخصائي في النظارات الطبية مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل