All legislation

قرار Decision No. 96 29/09/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، متخصصة بالنظارات الطبية باللغتين العربية والانكليزية باسم:"أوبتشين OPTICIAN"

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
29/09/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 29/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد بلال يموت والمسجل تحت رقم 332 تاريخ

04/08/1999 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد بلال يموت، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، متخصصة بالنظارات الطبية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «أوبتشين OPTICIAN»، تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل السيد زهير ألبنا الأخصائي في النظارات الطبية مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل