All legislation

مرسوم Decree No. 1449 11/10/1999

الترخيص لمؤسسة OPUS LIBANI باقامة وادارة واستثمار شبكة لنقل المعلومات الخاصة بالتعليم والثقافة فقط (DATA TRANSMISSION NETWORK) على الاراضي اللبنانية- ,

Type
مرسوم · Decree
Number
1449
Date
11/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2830-2832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 1449 تاريخ 11/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية للمديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المواد 189 , 235 , 237, 243 منه،

بناء على الطلب المقدم من قبل مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان بتاريخ

26/08/1999 الرامي الى الترخيص لمؤسسةَ OPUS LIBANI، مؤسسة عاملة للمصلحةَ

الوطنية لا تبغي الربح، من اجل اقامة وادارة واستثمار شبكة لنقل المعلومات خاصة بالتعليم

والثقافة على الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/98 - 99 تاريخ 16/09/1999)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة OPUS LIBANI (المسماة في هذا المرسوم "المؤسسة") التابعة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك فى لبنان اقامة وادارة واستثمار شبكة لنقل المعلومات فقط DATA TRANSMISSION NETWORK) تعمل على الاراضي اللبنانية وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان غاية الشبكة هي نشر وتعميم الثقافة والتعليم بواسطة تكنولوجيا المعلوماتية من اجل تأمين نقل معلومات ثقافية وتربوية توضع بتصرف التلامذة والاساتذة والهيئات ومراكز الابحاث التربوية والثقافية كافة.

المادة 3

مادة 3: تعطى المؤسسة من اجل تحقيق خدماتها: 1­ حق الترابط والمرور: وهو حق استخدام البنية التحتية التابعة للوزارة من خطوط وصل واتصال وغيرها بغية ربط محطات المؤسسة ببعضها البعض كما وربط مشتركي المؤسسة بشبكتها. 2­ حق الترابط بالشبكة الدولية التابعة للوزارة. 3­ حق الترابط بالشبكة الدولية بكل الوسائل المتاحة الخاصة بالمؤسسة وخاصة عن طريق الاتصال المباشر بالسواتل الصنعية بواسطة محطات ارضية من نوع V-SAT بعد موافقة الوزارة وتحت اشرافها.

المادة 4

مادة 4: التزامات المؤسسة: 1­ عدم نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والآداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني وشؤون الغير والحياة الخصوصية. 2­ عدم استعمال الشبكة لاية غاية تجارية تبغي الربح ولا يحق للمؤسسة تأجير اية سعة او خطوط لغير الهيئات ومراكز الابحاث التربوية والثقافية المذكورة فى المادة 2 اعلاه, كما لا يحق لها بيع اي خدمة للغير تقدمها الوزارة من هاتف (VOICE), فاكس (FAXIMILE), نقل البرامج المصورة VIDEO) CONFERENCING او غيرها. 3­ تقدم المؤسسة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكيةَ واللاسلكية جميع المستندات الفنية المتعلقة بالشبكة العائدة لها. 4­ تقدم المؤسسة خدماتها وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة الى جميع المؤسسات التربوية المرخصة العاملة في لبنان دون تفرقة.

المادة 5

مادة 5: الامور المالية: أ­ توزع المؤسسة جميع تكاليف الشبكة على مشتركيها دون تحقيق اي ربح لها. 2­ تدفع المؤسسة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرسوم القانونية المتوجبة عند استخدامها الشبكة الدولية او البنية التحتية المحلية للوزارة. 3­ تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن المؤسسة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها المؤسسة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا في حال استعمالها الحزمات الهرتزية.

المادة 6

مادة 6: لا يخول هذا الترخيص المؤسسة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء غيرها تراخيص مماثلة.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي او تعديل وجهة استعمال الشبكة الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الخطية.

المادة 8

مادة 8: تقيم المؤسسة الشبكة اللازمة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة أية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.

المادة 9

مادة 9: تمارس المؤسسة حق الترابط والمرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة وفقا للنماذج والخرائط التى تعدها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او توافق عليها.

المادة 10

مادة 10: تحترم المؤسسة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها جميع المقاييس الفنية النافذة لدى الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية المنصوص عليها في الوثائق الفنية التي سلمتها المؤسسة للوزارة.

المادة 11

مادة 11: ان مدة الترخيص هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

المادة 12

مادة 12: يمكن لمجلس الوزراء الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للمؤسسة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة فى المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم