All legislation

مرسوم Decree No. 1457 13/10/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد بيبلوس فرع حارة حريك"

Type
مرسوم · Decree
Number
1457
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2838-2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1457 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)،

بناء على المرسوم رقم4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

ايوب وفيولات حتي والمسجل لدينا تحت

رقم 1633/6 تاريخ 28/04/1998

والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء

معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء

بعبدا) باسم "معهد بيبلوس ­ فرع حارة

حريك"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين ايوب يوسف حتي المولود سنة 1938 وفيولات الياس بشارة حتي المولودة سنة 1933 بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 783 من منطقة حارة حريك العقارية باسم "معهد بيبلوس ­ فرع حارة حريك)"

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنيةَ كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ­ امينة سر تنفيذية ­ كهربائي عام­ اخصائي تدفئة وتبريد ­ مركب ومصلح اجهزة كمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ الطباعة على الكمبيوتر­ اخصائي مصلح راديو وتلفزيون­ اخصائي الكتروني ­ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ­ اخصائي الكتروني سيارات ­ اللغة الالمانيةَ­ اللغةَ الفرنسية ­ اللغة الانكليزية­ تنفيذ نماذج البناء ­ متعهد اشغال بناء ­ التسويق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون