All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 13/10/1999

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم : "المنظمة العربية للمعاقين" مركزها : بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2840-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ ل ر الصادر

في21 كانون الاول 1939 (الجمعيات

الاجنبية) ،

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 1083 تاريخ

09/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المسماة : "المنظمة العربية للمعاقين"

المنشأة في جامعة الدول العربية ­ القاهرةَ­

المسجل برقم 2608/2 تاريخ 10/03/1999

والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان باسم:

"المنظمة العربية للمعاقين" مركزها بيروت

­ الظريف ­ مركز توفيق طبارة،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 14 تاريخ 02/06/1999

بناء على مطالعة هيئة التشريع

والاستشارات في وزارة العدل رقم

290/1/99 تاريخ 15/07/1999

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنظمة العربية للمعاقين" مركزها: بيروت ­ الظريف ­ مركز توفيق طبارة. غايتها: أ­ مساعدة المعاقين في الدول العربية على تكوين اتحادات معاقين فى دولهم. ب­ القضاء على تهميش المعاقين في الحياة الاجتماعية على الصعيدين الخاص والعام. ج­ مكافحة كافة انواع الاستغلال والتمييز ضد المعاقين. د­ المطالبة بحقوق المعاقين والدفاع عنها. هـ­ العمل على حسن تمثيل المعاقين ومشاركتهم في صنع القرارات. و­ تحسين جميع انواع الخدمات المقدمة للمعاقين فى مختلف فئاتهم العمرية. ز­ توعية المجتمع بحقوق المعاقين واحتياجاتهم. ح­ دعم المعاقين فى الدول العربية الاقل اهتماما والاكثر معاناة. ط­ العمل على زيادة الوعي للوقاية من الاعاقة والتدخل المبكر. ي­ تنسيق الجهود في كافة الدول العربية من اجل وضع المعاقين في اولويات التنمية. ك­ تمكين المرأة المعاقة وتعزيز دورها. ل­ العمل على سن وتطوير القوانين والتشريعات لحماية وتثبيت حقوق المعاقين في الوطن العربي. م­ انشاء بنك للمعلومات يتضمن كل الاحصاءات والدراسات المتعلقة بقضية الاعاقة. ن­ تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال الاعاقة. ش ­ التعاون مع الهيئات العربية والدولية لما فيه صالح عمل المنظمة. المؤسسون السادة: د. نواف كباره نشأت ايوب علي نزار بصلات عبد الرزاق التركي منيرة بن هندي منصور سبع العيش عبد السلام الرتابي عماد الدين شاكر هبه هجرس سلطان سيف الشحي فاطمة العاقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نواف كباره.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 1999 وزير الداخلية ميشال المر