المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنظمة العربية للمعاقين" مركزها: بيروت الظريف مركز توفيق طبارة. غايتها: أ مساعدة المعاقين في الدول العربية على تكوين اتحادات معاقين فى دولهم. ب القضاء على تهميش المعاقين في الحياة الاجتماعية على الصعيدين الخاص والعام. ج مكافحة كافة انواع الاستغلال والتمييز ضد المعاقين. د المطالبة بحقوق المعاقين والدفاع عنها. هـ العمل على حسن تمثيل المعاقين ومشاركتهم في صنع القرارات. و تحسين جميع انواع الخدمات المقدمة للمعاقين فى مختلف فئاتهم العمرية. ز توعية المجتمع بحقوق المعاقين واحتياجاتهم. ح دعم المعاقين فى الدول العربية الاقل اهتماما والاكثر معاناة. ط العمل على زيادة الوعي للوقاية من الاعاقة والتدخل المبكر. ي تنسيق الجهود في كافة الدول العربية من اجل وضع المعاقين في اولويات التنمية. ك تمكين المرأة المعاقة وتعزيز دورها. ل العمل على سن وتطوير القوانين والتشريعات لحماية وتثبيت حقوق المعاقين في الوطن العربي. م انشاء بنك للمعلومات يتضمن كل الاحصاءات والدراسات المتعلقة بقضية الاعاقة. ن تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال الاعاقة. ش التعاون مع الهيئات العربية والدولية لما فيه صالح عمل المنظمة. المؤسسون السادة: د. نواف كباره نشأت ايوب علي نزار بصلات عبد الرزاق التركي منيرة بن هندي منصور سبع العيش عبد السلام الرتابي عماد الدين شاكر هبه هجرس سلطان سيف الشحي فاطمة العاقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نواف كباره.