All legislation

مرسوم Decree No. 1478 14/10/1999

وضع منطقة حومال العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
1478
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1478 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية حومال رقم 9 تاريخ

30/09/1998 (وضع منطقة حومال

العقارية تحت الدرس)

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 10/02/1999 محضر رقم 3

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة حومال العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي