ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المادة 231 من قانون
الجمارك،
بناء على الامر الاداري رقم392،
تاريخ 31 تشرين الاول 1974، (منح وضع
الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام)،
بناء على الامر الاداري رقم 12، تاريخ
29 تشرين الثاني1996 ، (تعديل وضع
الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام)،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يأمر بما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996, باضافة الفوسفات الخام الذي يحتوي على نسب بين 27 و30 بالماية من خامس اوكسيد الفوسفور (P2O5) والمعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات بأشكاله الثلاثة, البسيط المسحوق والبسيط المحبحب والثلاثي, الى الصنف المجاز ادخاله مؤقتا بموجب الامر الاداري المذكور.
مادة 2: تطبق على الصنف الجديد احكام المادة الثانية من الامر الاداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996 .
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 تشرين الاول 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن