المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى البند 1 ـ صيانة أخرى (أعمال صيانة المنشآت والتجهيزات بواسطة أوجيرو) /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).