All legislation

مرسوم Decree No. 1453 13/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1453
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2832-2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1453 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام قانون المحاسبة

العمومية، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على كتاب وزارة البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم

3579/م. م تاريخ 19/08/1999

بناء على اقتراح وزيري البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية والمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى البند 1 ـ صيانة أخرى (أعمال صيانة المنشآت والتجهيزات بواسطة أوجيرو) /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم