المادة 1
مادة 1: عين مدير عام التربية الوطنية الدكتور مطانيوس الحلبي مديراً عاماً للإسكان بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 1452 13/10/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)،
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ
31/01/73 (انشاء وزارة الاسكان
والتعاونيات)،
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ
21/12/73 وتعديلاته(تحديد مهام
وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان
والتعاونيات)،
بناء على اقتراح وزير الاسكان
والتعاونيات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1163 تاريخ 21/09/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/09/1999
يرسم ما ياتي :
مادة 1: عين مدير عام التربية الوطنية الدكتور مطانيوس الحلبي مديراً عاماً للإسكان بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم