All legislation

مرسوم Decree No. 1452 13/10/1999

تعيين الدكتور مطانيوس الحلبي مدير عام للتربية الوطنية مديرا عاما للاسكان بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
1452
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2833-2834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1452 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)،

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ

31/01/73 (انشاء وزارة الاسكان

والتعاونيات)،

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ

21/12/73 وتعديلاته(تحديد مهام

وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان

والتعاونيات)،

بناء على اقتراح وزير الاسكان

والتعاونيات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1163 تاريخ 21/09/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/09/1999

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مدير عام التربية الوطنية الدكتور مطانيوس الحلبي مديراً عاماً للإسكان بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم