ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 ( تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 4896 تاريخ
21/03/1994 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز التقني العالي " في الباشورة (بيروت).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جهاد مصطفى دندشلي والمسجل لدينا تحت
رقم 231/6َتاريخ 26/01/1999 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة الفنية الخاصة المذكورة .
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: رخص للسيد جهاد مصطفى دندشلي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة في الباشورة (بيروت) على العقار رقم 64 من منطقة الباشورة العقارية باسم «المركز التقني العالي». كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الاختصاص المستوى الشهادة الإلكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: رئيس محاسبة ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون