All legislation

مرسوم Decree No. 1477 14/10/1999

مناقلات وتعيينات قضائية في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1477
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2825-2826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1477 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته،

بناء على قانون (تنظيم القضاء

الشرعي السني والجعفري) الصادر بتاريخ

16/07/1962 وتعديلاته،

بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي

الاعلى (قرار رقم 32 تاريخ 05/09/1999)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ موسى السموري، قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري «الشياح» (رقمه المالي 4/167) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ علي أحمد الخطيب، قاضي مشغرة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/175) إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ عباس محسن حسن، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) إلى مثل وظيفته في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ عباس محسن حسن، قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) لتأمين الأعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة السيد بشير محمود مرتضى، قاضي زحلة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: انتدب فضيلة السيد بشير محمود مرتضى، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: ألغي انتداب فضيلة الشيخ محمد كنعان قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/130) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية.

المادة 8

مادة 8: انتدب فضيلة الشيخ حسن حسين مرمر، قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/147) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: نقل فضيلة الشيخ محمد علي عباس كنعان، قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/130) إلى وظيفة مستشار في المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: انتدب فضيلة الشيخ محمد علي عباس كنعان، مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 4/130) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم