المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ موسى السموري، قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري «الشياح» (رقمه المالي 4/167) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 1477 14/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته،
بناء على قانون (تنظيم القضاء
الشرعي السني والجعفري) الصادر بتاريخ
16/07/1962 وتعديلاته،
بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي
الاعلى (قرار رقم 32 تاريخ 05/09/1999)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ موسى السموري، قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري «الشياح» (رقمه المالي 4/167) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ علي أحمد الخطيب، قاضي مشغرة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/175) إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ عباس محسن حسن، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) إلى مثل وظيفته في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ عباس محسن حسن، قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) لتأمين الأعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل فضيلة السيد بشير محمود مرتضى، قاضي زحلة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 6: انتدب فضيلة السيد بشير محمود مرتضى، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 7: ألغي انتداب فضيلة الشيخ محمد كنعان قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/130) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية.
مادة 8: انتدب فضيلة الشيخ حسن حسين مرمر، قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/147) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 9: نقل فضيلة الشيخ محمد علي عباس كنعان، قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/130) إلى وظيفة مستشار في المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
مادة 10: انتدب فضيلة الشيخ محمد علي عباس كنعان، مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 4/130) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 14 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم