All legislation

مرسوم Decree No. 1480 14/10/1999

الغاء اقسام من تخطيطات مصدقة في منطقتي قرطبون وجبيل العقاريتين (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1480
Date
14/10/1999
Official Gazette
Issue 49, 21/10/1999, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1480 تاريخ 14/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 8645 تاريخ

05/02/1962 (تصديق التخطيط والتصميم

العام والنظام الخاص لمنطقة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ

26/05/1972 (تنظيم الشواطىء الشمالية)،

بناء على قرار بلدية بلاط وتوابعها رقم

128 تاريخ 27/11/1998

بناء على قرار بلدية جبيل رقم 43 تاريخ

13/05/1999

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

23/06/1999 محضر رقم ­ -21- ،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 08/09/1999

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيتِ الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 8645 تاريخ 05/02/1962 ورقم 3362 تاريخ 26/05/1972 المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ هـ­ و) و (ز­ ح­ ط­ ي) والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي قرطبون وجبيل العقاريتين (قضاء: جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي