ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8645 تاريخ
05/02/1962 (تصديق التخطيط والتصميم
العام والنظام الخاص لمنطقة جبل لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972 (تنظيم الشواطىء الشمالية)،
بناء على قرار بلدية بلاط وتوابعها رقم
128 تاريخ 27/11/1998
بناء على قرار بلدية جبيل رقم 43 تاريخ
13/05/1999
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
23/06/1999 محضر رقم -21- ،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 08/09/1999
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: الغيتِ الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 8645 تاريخ 05/02/1962 ورقم 3362 تاريخ 26/05/1972 المحددة بالاحرف (أ ب ج د هـ و) و (ز ح ط ي) والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي قرطبون وجبيل العقاريتين (قضاء: جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي