All legislation

مرسوم Decree No. 11140 13/10/1997

نقل محرر متمرن من ملاك وزارة الصناعة الى ملاك وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
11140
Date
13/10/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3547-3548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11140 تاريخ 13/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل)

وتعديلاته,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 9815 تاريخ 29/01/1997

(نقل وتعيين محررين في بعض الادارات العامة),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 844 تاريخ 11/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت الآنسة سمر حسين البرجي (رقمها المالي 180/105)، محرر متمرن في ملاك وزارة الصناعة ـ المديرية العامة، إلى ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة تصنيف وظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات طارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1400000/ل.ل. (مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /1400000/ل.ل. (مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: نديم سالم