المادة 1
مادة 1: نقلت الآنسة سمر حسين البرجي (رقمها المالي 180/105)، محرر متمرن في ملاك وزارة الصناعة ـ المديرية العامة، إلى ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11140 13/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل)
وتعديلاته,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 9815 تاريخ 29/01/1997
(نقل وتعيين محررين في بعض الادارات العامة),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 844 تاريخ 11/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت الآنسة سمر حسين البرجي (رقمها المالي 180/105)، محرر متمرن في ملاك وزارة الصناعة ـ المديرية العامة، إلى ملاك وزارة العدل دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة تصنيف وظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات طارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1400000/ل.ل. (مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /1400000/ل.ل. (مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: نديم سالم