المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقسم عند نبع اللبوة مع خزانات وخطوط الجر لري الاراضي بين اللبوة والنبي عثمان (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10870 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي-
العائد لمشروع انشاء مقسم عند نبع
اللبوة مع خزانات وخطوط الجر لري الاراضي
بين اللبوة والنبي عثمان (قضاء بعلبك-
محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقسم عند نبع اللبوة مع خزانات وخطوط الجر لري الاراضي بين اللبوة والنبي عثمان (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه