ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1997
(منح حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 222/97 تاريخ 31/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 219 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 219: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها وكذلك التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل الافراد والشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري