All legislation

قرار Decision No. 90 14/10/1997

تعديل رقم 47 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
14/10/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3583-3586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 14/10/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب

1997 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 تشرين الاول 1997 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر