ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب من بئر عين سباط بريتال في منطقتي النبي سباط والشعيبة العقاريتين المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) و (هـ - و - ز - ح-هـ) و (ط-ي-ك-ل-ط) و(م-ن-س -ع-ف-ص -م) و(ك-و-ث-ك) و(و-ق-ر-ش ت-و) و (غ-ض -ظ-ث-غ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه