All legislation

مرسوم Decree No. 10858 26/08/1997

تصديق تخطيط خط جر مياه الشرب من بئر عين سباط- بريتال في منطقتي النبي سباط والشعيبة العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10858
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3566-3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10858 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهوية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب من بئر عين سباط بريتال في منطقتي النبي سباط والشعيبة العقاريتين المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) و (هـ - و - ز - ح-هـ) و (ط-ي-ك-ل-ط) و(م-ن-س -ع-ف-ص -م) و(ك-و-ث-ك) و(و-ق-ر-ش ت-و) و (غ-ض -ظ-ث-غ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه