المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 20 وانشاء خزان رقم 5 في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددين بالاحرف (ر-أ-م-ي-ر) و(ه-و-ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10895 28/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 20 وانشاء خزان رقم 5 في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددين بالاحرف (ر-أ-م-ي-ر) و(ه-و-ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: صدق تخطيط خط ضخ 22/C17/51/P لمياه شرب سرعين عين التحتا في منطقة سرعين العقارية المحدد بالاحرف (ت-ر-ث-ت) و(أ-ه-و-أ) و(خ-أ-ت-خ) و(ص -ق-ر-ش -ص ) و(ن-س -ع-ف-ن) و(ك-ل-م-ك) و(ح-ط-ي-ح) و(أ-ب-ز-ج-و-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موضع اشغال انشاء الخزان والبئر وتخطيط خط الضخ لمياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه