المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان هيتلا لمياه الشرب في منطقة هيتلا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) و(د-ه-ح-ط-د) و(ه-و-ز-ح-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10896 28/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان هيتلا لمياه الشرب في منطقة هيتلا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) و(د-ه-ح-ط-د) و(ه-و-ز-ح-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادةالاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمة النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه