All legislation

مرسوم Decree No. 10897 28/08/1997

تصديق تخطيط موقع خط 17C11/D4 09 لتوزيع مياه الشرب من خزان الشيخ عبدالله (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10897
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3574-3575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10897 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط موقع خط 409C11/17/Dلتوزيع مياه الشرب من خزان الشيخ عبدالله في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) و(ل-م-ن-ف-ل) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتخطيط موقع الخط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه