المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط موقع خط 409C11/17/Dلتوزيع مياه الشرب من خزان الشيخ عبدالله في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) و(ل-م-ن-ف-ل) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)
مرسوم Decree No. 10897 28/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط موقع خط 409C11/17/Dلتوزيع مياه الشرب من خزان الشيخ عبدالله في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) و(ل-م-ن-ف-ل) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتخطيط موقع الخط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه