All legislation

مرسوم Decree No. 11144 14/10/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11144
Date
14/10/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11144 تاريخ 14/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /108000000/ل.ل. (ماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية). أو ما يعادل 70 ألف دولار أميركي. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (المؤسسة الوطنية للتراث). /108000000/ل.ل. (ماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية). أو ما يعادل 70 ألف دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري