المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في منطقة حارة صيدا العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10855 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في منطقة حارة صيدا العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: صدق تخطيط خط جر حارة صيدا - الفوار في منطقة حارة صيدا العقارية المحدد بالاحرف (و-ز-ح-ط-و) و (ي-ك-ل-ي) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال حفر البئر وتخطيط خط الجر موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه