All legislation

مرسوم Decree No. 10898 28/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم BH1 A لمياه الشرب من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة الخريبة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10898
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3575
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5217 تاريخ 31/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10898 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم BH1A لمياه الشرب في منطقة الخريبة العقارية المحدد بالاحرف (ب-ه-و-ز-ج-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة الخريبة العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار الواقع ضمن موقع اشغال حفر البئر وتخطيط الطريق موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه