المادة 1
مادة 1: رخص لشركة ترنر ش م م بتملك العقار رقم 112 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته الاجمالية 6533 م م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (دراسة وتنفيذ المشاريع الصناعية في لبنان) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذا العقار