All legislation

مرسوم Decree No. 10727 11/08/1997

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 216) في فنيدق- تاشع (قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10727
Date
11/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3563-3564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10727 تاريخ 11/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786

و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 1412

تاريخ 21/07/1997,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 216) في فنيدق - تاشع (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم 302 PF الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة باللون الاخضر

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري