All legislation

مرسوم Decree No. 10907 28/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم 3 وحفر بئر رقم 1 من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب وطريق الوصول الى الخزان في منطقة يونين العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10907
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3576-3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10907 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم 3 وحفر بئر رقم 1 في منطقة يونين العقارية المحددين بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب وطريق الوصول الى الخزان في منطقة ي-ونين العقارية المحدد بالاحرف (ج-ر-ع-س - ن-ف-خ-د-ج) و(ح-ط-يو-ز-ح) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار الواقع ضمن موقع اشغال انشاء الخزان والبئر وتخطيط خط جر مياه الشرب وطريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه