All legislation

مرسوم Decree No. 10857 26/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر الحجة لمياه الشرب في منطقة الحجة العقارية محافظة الجنوب- قضاء صيدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10857
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10857 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر الحجة لمياه الشرب في منطقة الحجة العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه