ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة السادسة والعشرين من قانون
المحاسبة العمومية, لا سيما الفقرة -2- منها,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 1997، الاعتماد التالي: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 7 ـ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 1 ـ معاشات التقاعد /37000000000/ل.ل. النبذة 2 ـ تعويضات نهاية الخدمة /33000000000/ل.ل. /70000000000/ل.ل. (سبعون مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري