All legislation

مرسوم Decree No. 11154 15/10/1997

فتح اعتماد في موازنة عام 1997 لتغطية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11154
Date
15/10/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3561-3562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11154 تاريخ 15/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة السادسة والعشرين من قانون

المحاسبة العمومية, لا سيما الفقرة -2- منها,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 1997، الاعتماد التالي: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 7 ـ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 1 ـ معاشات التقاعد /37000000000/ل.ل. النبذة 2 ـ تعويضات نهاية الخدمة /33000000000/ل.ل. /70000000000/ل.ل. (سبعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري