المادة 1
مادة 1: تلغى المواد 252 مكرر و253 و254 و259 و259 مكرر من قانون الجمارك
مرسوم Decree No. 11153 15/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 83/96-97 تاريخ 21/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المواد 252 مكرر و253 و254 و259 و259 مكرر من قانون الجمارك
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري