المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
قرار Decision No. 86 11/10/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1997
(منح الحكومة حق التشريع الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14
كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 تشرين الاول 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 تشرين الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر