المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 596 تاريخ 2/11/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: «رخص للسيد نعمان يوسف مطر، المولود سنة 1948، بإنشاء مدرسة مهنية خاصة لا تعد لأية شهادة رسمية في عاليه على العقار رقم 162 باسم «دار العلوم للمهن».
مرسوم Decree No. 11151 14/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 596 تاريخ 02/11/1977
المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة مهنية
خاصة لا تعد لاية شهادة رسمية باسم
"دار العلوم للمهن" في عاليه,
بناء على تنازل السيد حسن علي حدرج عن
حصته في ملكية المدرسة المهنية الخاصة
باسم "دار العلوم للمهن" في عاليه المسجل
لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ نجيب
عبدالله المسجل برقم 2091/996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نعمان
يوسف مطر المسجل برقم 4025/6 تاريخ
31/10/1996 والمتضمن طلب نقل ملكية
المدرسة المهنية الخاصة في عاليه
(قضاء عاليه) باسم "دار العلوم للمهن"
الى اسمه وحده دون سواه,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 596 تاريخ 2/11/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: «رخص للسيد نعمان يوسف مطر، المولود سنة 1948، بإنشاء مدرسة مهنية خاصة لا تعد لأية شهادة رسمية في عاليه على العقار رقم 162 باسم «دار العلوم للمهن».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير