المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط جر نبع الصفا - خزان كرم زبدين وخط جر نبع الصفا الجمرك لمياه الشرب في مناطق رجم بيت خلف ورجم بيت عيسى والعويشات وظهرة العوادة وكرم زبدين العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 10860 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط جر نبع الصفا - خزان كرم زبدين وخط جر نبع الصفا الجمرك لمياه الشرب في مناطق رجم بيت خلف ورجم بيت عيسى والعويشات وظهرة العوادة وكرم زبدين العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه