All legislation

مرسوم Decree No. 10860 26/08/1997

تصديق تخطيط خط جر نبع الصفا- خزان كرم زبدين وخط جر نبع الصفا- الجمرك لمياه الشرب في مناطق رجم بيت خلف ورجم بيت عيسى والعويشات وظهرة العوادة وكرم زبدين العقارية (محافظة الشمال- قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
10860
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3567-3568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10860 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر نبع الصفا - خزان كرم زبدين وخط جر نبع الصفا الجمرك لمياه الشرب في مناطق رجم بيت خلف ورجم بيت عيسى والعويشات وظهرة العوادة وكرم زبدين العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه