المادة 1
مادة 1: تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها
مرسوم Decree No. 11152 15/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30 حزيران 1977, لا سيما المادة الخامسة
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 77/97 تاريخ 21/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري