ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 23 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء
العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 23 تاريخ 22/05/1985
(تنظيم وزارة العدل),
بناء على القانون رقم 24/68 (عقوبات
عسكرية), لا سيما المادة 13 منه,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 16/10/1997,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
لجهة قضاة المحكمة العسكرية المدنيين,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي: السيد منير حنين ـ رئيساً أول (بموجب المرسوم رقم 10605 تاريخ 14/7/1997) الغرفة الأولى: السادة: سامي عون ـ رئيساً يوسف خليل ـ مستشاراً مارون عواد ـ مستشاراً الغرفة الثانية: السادة: طارق زيادة ـ رئيساً سامي عبد الله ـ مستشاراً جورج بديع كرم ـ مستشاراً الغرفة الثالثة: السادة: عفيف شمس الدين ـ رئيساً الياس عبد الله ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محام عام لدى النيابة العامة التمييزية. فؤاد جعجع ـ مستشاراً الغرفة الرابعة: السادة: حكمت هرموش ـ رئيساً عبد الغني الحجار ـ مستشاراً حبيب حدثي ـ مستشاراً الغرفة الخامسة: السادة: منح متري ـ رئيساً يحيى مولوي ـ مستشاراً بشارة متى ـ مستشاراً، ينتدب مديراً لمعهد الدروس القضائية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية الغرفة السادسة: السادة: رالف الرياشي ـ رئيساً سمير عاليه ـ مستشاراً جوزف سماحة ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محام عام لدى النيابة العامة المالية الغرفة السابعة: السادة: أحمد المعلم ـ رئيساً الياس نمور ـ مستشاراً أنطوان راهب ـ مستشاراً الغرفة الثامنة: السادة: حسين زين ـ رئيساً سيمون معوشي ـ مستشاراً الياس شبطيني ـ مستشاراً أسعد جرمانوس ـ مستشاراً إضافياً لجميع الغرف نهاد مرتضى ـ مستشاراً إضافياً لجميع الغرف (ينتدب محامياً عاماً لدى محكمة التمييز) كاتيا غلام ـ مستشاراً إضافياً لجميع الغرف
مادة 2: تشكل النيابة العامة لدى محكمة التمييز على النحو الآتي السادة: عدنان عضوم ـ نائباً عاماً (بموجب المرسوم رقم 7011 تاريخ 12/7/1995). نهاد مرتضى ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار إضافي لجميع غرف محكمة التمييز الياس عبد الله ـ محامياً عاماً، ينتدب مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز أمين بو نصار ـ محامياً عاماً مختار سعد ـ محامياً عاماً أنطوني عيسى الخوري ـ محامياً عاماً ربيعة عميش ـ محامياً عاماً النيابة العامة المالية السادة: أحمد تقي الدين ـ نائباً عاماً بموجب المرسوم رقم 2672 تاريخ 17/9/92 خالد حمود ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جوزف سماحة ـ محامياً عاماً، ينتدب مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز.
مادة 3: تشكل غرف محكمة استئناف بيروت على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: نزيه طربيه ـ رئيساً أول جوزف معماري ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية خيريه ميسم النويري ـ مستشاراً الغرفة الثانية: السادة: عبد الرحمن شهاب ـ رئيساً طلال فرحات ـ مستشاراً تريز علاوي ـ مستشاراً الغرفة الثالثة: السادة: مروان كركبي ـ رئيساً هيلانة اسكندر ـ مستشاراً بلال وزنة ـ مستشاراً بالوكالة الغرفة الرابعة: السادة: نعمة لحود ـ رئيساً سهيل حلاوي ـ مستشاراً إيلي بخعازي ـ مستشاراً الغرفة الخامسة: السادة: شبيب مقلد ـ رئيساً، ينتدب رئيساً لمعهد الدروس القضائية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية جمانة خير الله ـ مستشاراً ريما خليل ـ مستشاراً الغرفة السادسة: السادة: زاهي كنعان ـ رئيساً بركان سعد ـ مستشاراً جورج رزق ـ مستشاراً الغرفة السابعة: السادة: سهيل عبد الصمد ـ رئيساً أسامة العجوز ـ مستشاراً أنطوان سليمان ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية الغرفة الثامنة: السادة: جورج غنطوس ـ رئيساً زهراب عيوازيان ـ مستشاراً ناهدة خداج ـ مستشاراً الغرفة التاسعة: السادة: طانيوس الخوري ـ رئيساً محمد سمير حاطوم ـ مستشاراً إبراهيم شكر ـ مستشاراً الغرفة العاشرة: السادة: سامي منصور ـ رئيساً الياس ناصيف ـ مستشاراً جان فرنيني ـ مستشاراً الغرفة الحادية عشرة: السادة: محمد بشير الدادنجي ـ رئيساً برنان شويري ـ مستشاراً مادي مطران ـ مستشاراً الغرفة الثانية عشرة: السادة: لبيب زوين ـ رئيساً وائل مرتضى ـ مستشاراً غادة عون ـ مستشاراً
مادة 4: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على النحو الآتي: السادة: عبد الله البيطار ـ نائباً عاماً جهاد الوادي ـ محامياً عاماً عمر الناطور ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان وليد القاضي ـ محامياً عاماً سمير حمود ـ محامياً عاماً جمال الحلو ـ محامياً عاماً ندى دكروب ـ محامياً عاماً
مادة 5: تشكل دائرة التحقيق في بيروت على النحو الآتي: السادة: سعيد ميرزا ـ قاضي تحقيق أول عصام أبو علوان ـ قاضي تحقيق عبد اللطيف الحسيني ـ قاضي تحقيق وليد عاكوم ـ قاضي تحقيق ريمون عويدات ـ قاضي تحقيق صقر صقر ـ قاضي تحقيق جوسلين تابت ـ قاضي تحقيق أسعد جدعون ـ قاضي تحقيق، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار لدى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.
مادة 6: تشكل محاكم الدرجة الأولى في بيروت على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: سهيل عبود ـ رئيساً ميرنا بيضا ـ عضواً هاني الحبال ـ عضواً الغرفة الثانية: السادة: ماري دنيز المعوشي ـ رئيساً عماد قبلان ـ عضواً وفاء مطر ـ عضواً الغرفة الثالثة: السادة: إلهام عبد الله ـ رئيساً محمد المصري ـ عضواً مازن تاج الدين ـ عضواً الغرفة الرابعة: السادة: جان فهد ـ رئيساً دانيا الدحداح ـ عضواً، تنتدب قاضياً منفرداً في بيروت رهيف رمضان ـ عضواً الغرفة الخامسة: السادة: راشد طقوش ـ رئيساً نسيب أبي راشد ـ عضواً نبيلة زين ـ عضواً، تنتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في بيروت الأقسام: القضاة المنفردون في بيروت السادة: الياس موسى ميشال طرزي جمال الخوري مدلج ماجد مزيحم، ينتدب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ريما شبارو سهير حركة طانيوس غنطوس، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في جزين صباح سليمان غادة بو كروم فادي الياس حبيب مزهر نضال شمس الدين، تنتدب قاضياً عقارياً إضافياً في بيروت ريتا غنطوس كارلا قسيس منى صالح مارلين الجر رندة يقظان أحمد الضو دانيا الدحداح، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضو الغرفة الابتدائية الخامسة في بيروت نبيلة زين، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضو الغرفة الابتدائية الخامسة في بيروت بيار فرنسيس بالوكالة داني شرابيه بالوكالة المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها السيد نهاد بطرس ـ رئيساً
مادة 7: تشكل غرف محكمة استئناف جبل لبنان، على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: مهيب معماري ـ رئيساً أول جورج عواد ـ مستشاراً فريال دلول ـ مستشاراً الغرفة الثانية: السادة: جوزف غمرون ـ رئيساً أحمد حمدان ـ مستشاراً، ينتدب مستشاراً لدى الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية سامي صدقي ـ مستشاراً الغرفة الثالثة: السادة: محمد قاسم حماده ـ رئيساً سمير مطر ـ مستشاراً فلاديمير فرزلي ـ مستشاراً الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن السادة: الياس بو ناصيف ـ رئيساً رجا إيليا خوري ـ مستشاراً منير عبد الله ـ مستشاراً بالوكالة الغرفة الخامسة: السادة: حاتم ماضي ـ رئيساً رستم عواد ـ مستشاراً جان بصيبص ـ مستشاراً بالوكالة الغرفة السادسة: السادة: جوزف القزي ـ رئيساً، ينتدب مستشاراً في المحكمة العسكرية الدائمة أنطوان رشماني ـ مستشاراً غسان فواز ـ مستشاراً الغرفة السابعة: مركزها جديدة المتن السادة: سليم اللاذقي ـ رئيساً روكس رزق ـ مستشاراً، ينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حبيب رزق الله ـ مستشاراً الغرفة الثامنة: السادة: ميشال أبو عراج ـ رئيساً أسعد جدعون ـ مستشاراً، ينتدب قاضي تحقيق في بيروت وليد شعبان ـ مستشاراً بالوكالة الغرفة التاسعة: مركزها جديدة المتن السادة: خليل رحال ـ رئيساً يوسف ياسين ـ مستشاراً حارس الياس ـ مستشاراً بالوكالة السيد عباس جحا ـ مستشاراً إضافياً لجميع الغرف بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في صيدا
مادة 8: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة: شكري صادر ـ نائباً عاماً نديم عبد الملك ـ محامياً عاماً مارون زخور ـ محامياً عاماً فيصل حيدر ـ محامياً عاماً روكس رزق ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار لدى الغرفة الاستئنافية السابعة في جبل لبنان شوقي الحجار ـ محامياً عاماً الياس عيد ـ محامياً عاماً
مادة 9: تشكل دائرة التحقيق في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة: فوزي داغر ـ قاضي تحقيق أول فوزي أدهم ـ قاضي تحقيق الياس الخوري ـ قاضي تحقيق علي صفا ـ قاضي تحقيق عدنان بلبل ـ قاضي تحقيق مالك صعيبي ـ قاضي تحقيق غسان عويدات ـ قاضي تحقيق
مادة 10: تشكل محاكم الدرجة الأولى في جبل لبنان على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: هنري خوري ـ رئيساً سيلفر أبو شقرا ـ عوضاً، تنتدب قاضياً منفرداً في بعبدا منيف بركات ـ عضواً الغرفة الثانية: السادة: أيمن عويدات ـ رئيساً كريم حرب ـ عضواً بيتر جرمانوس ـ عضواً الغرفة الثالثة: مركزها جديدة المتن السادة: أنطوان ضاهر ـ رئيساً ماجدة مزيحم ـ عضواً مازن عاصي ـ عضواً الغرفة الرابعة: مركزها جديدة ا لمتن السادة: سلام شمس الدين ـ رئيساً عماد سعيد ـ عضواً إميل شهاب ـ عضواً الأقسام: القضاة المنفردون في جبل لبنان (1) بعبدا السادة: راجي هاشم، انتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار لدى الغرفة الاستئنافية الثالثة في الجنوب ميشلين بريدي رين مطر، تنتدب قاضياً عقارياً إضافياً في جبل لبنان ندى الأسمر حسين شاهين، انتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في النبطية مارون أبو جوده جمال الحجار رلى الحسيني سيلفر أبو شقرا، انتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضو لدى الغرفة الابتدائية الأولى في جبل لبنان (2) جديدة المتن السادة: سليم الأسطا رفول البستاني فادي صوان سمير عقيقي منيف حنا روزين غنطوس جانيت حنا سمر السواح جون القزي فوزي خميس بالوكالة (3) جونيه السادة: جورج حرب نسيب إيليا، انتداب هيام خليل جورج مزهر، ينتدب قاضياً منفرداً في جبيل ـ قرطبا فادي العنيسي (4) عاليه السادة: حافظ العيد محمد مازح، بالوكالة ينتدب قاضياً منفرداً في شحيم شربل الحلو بالوكالة (5) دير القمر السيد ماهر شعيتو، بالوكالة ينتدب قاضياً منفرداً في الدامور (6) بعقلين السيد أدهم قانصو، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو الغرفة الابتدائية الثانية في الجنوب (7) جبيل ـ قرطبا السادة: لينا سركيس جورج مزهر، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في جونيه (8) الدامور ـ شحيم السيد ماهر شعيتو (الدامور)، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في دير القمر السيدة محمد مازح (شحيم)، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في عاليه
مادة 11: تشكل غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: حسن الحاج ـ رئيساً حسن أبو مرعي ـ مستشاراً جرجي حيدر ـ مستشاراً الغرفة الثانية: السادة: أرز العلم ـ رئيساً أنطوان شدياق ـ مستشاراً إبراهيم علام ـ مستشاراً الغرفة الثالثة: السادة: عادل خوري ـ رئيساً شربل رزق ـ مستشاراً عماد زين ـ مستشاراً بالوكالة الغرفة الرابعة: السادة: محمد سعيد عدره ـ رئيساً حريص معوض ـ مستشاراً سنيه السبع ـ مستشاراً الغرفة الخامسة: السادة: محمد عويضة ـ رئيساً جوزاف صفير ـ مستشاراً نزيه العكاري ـ مستشاراً بالوكالة
مادة 12: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي على النحو الآتي: وليد عيدو ـ نائباً عاماً توفيق جريج محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في طرابلس طاني لطوف ـ محامياً عاماً وائل الحسن ـ محامياً عاماً بلال ضناوي ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الأولى في الشمال
مادة 13: تشكل دائرة التحقيق في لبنان الشمالي على النحو الآتي: صلاح مخيبر ـ قاضي تحقيق أو أحمد وئام عويدات ـ قاضي تحقيق رياض أبو غيدا ـ قاضي تحقيق ميشال سركيس ـ قاضي تحقيق
مادة 14: تشكل محاكم الدرجة الأولى في لبنان الشمالي على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: جان عيد ـ رئيساً بلال ضناوي ـ عضواً، ينتدب محامياً عاماً في لبنان الشمالي سهى الحسن ـ عضواً، تنتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في طرابلس الغرفة الثانية: السادة: ناجي عيد ـ رئيساً وفاء تيماني ـ عضواً سانيا نصر ـ عضواً الغرفة الثالثة: السادة: خالد زوده ـ رئيساً منذر ذبيان ـ عضواً، ينتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في سير الضنية ـ المنيه غسان خوري ـ عضواً الأقسام: القضاة المنفردون (1) طرابلس السادة: محمد درباس توفيق جريج، ينتدب محامياً عاماً في لبنان الشمالي جان مارك عويس، منتدب قاضياً عقارياً في لبنان الشمالي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رندة حروق رلى المصري أماني حمدان سهى الحسن، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الأولى في الشمال داني شبلي، بالوكالة وينتدب قاضياً عقارياً إضافياً في الشمال هاني البرشا، بالوكالة وينتدب قاضياً منفرداً في بشري (2) حلبا ـ القبيات السيد بسام مولوي (3) زغرتا ـ إهدن السيد نعيم الطبشه (4) بشري السيد هاني البرشا، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في طرابلس (5) أميون السيد ألبير ضوميط (6) سير الضنية ـ المنية السيد منذر ذبيان، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الثالثة في الشمال (7) البترون ـ دوما السيد نبيل صاري
مادة 15: تشكل غرف محكمة استئناف البقاع على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: غسان أبو علوان ـ رئيساً أول شهيد سلامة ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الأولى في محكمة الدرجة الأولى في البقاع أسامة اللحام ـ مستشاراً الغرفة الثانية: السادة: سعد جبور ـ رئيساً جورج يوسف كرم ـ مستشاراً شربل أبو سمرا ـ مستشاراً، ينتدب محامياً عاماً في البقاع الغرفة الثالثة: السادة: فريد عطا الله ـ رئيساً جوزف رابيل ـ مستشاراً رضا رعد ـ مستشاراً الغرفة الرابعة: (مركزها بعلبك) السادة: حبيب معلوف ـ رئيساً فايز مطران ـ مستشاراً محمد مظلوم ـ مستشاراً
مادة 16: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على النحو الآتي: السادة: جوزف خليل ـ نائباً عاماً عمر حمزة ـ محامياً عاماً سميح الحاج ـ محامياً عاماً (يقيم في بعلبك) شربل أبو سمرا ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار في الغرفة الاستئنافية الثانية في البقاع
مادة 17: تشكل دائرة التحقيق في البقاع على النحو الآتي: السادة: عاصم صفي الدين ـ قاضي تحقيق أول، ينتدب قاضياً عقارياً في جبل لبنان محسن مرتضى ـ قاضي تحقيق عبد الرحيم حمود ـ قاضي تحقيق خليل إسماعيل ـ قاضي تحقيق (يقيم في بعلبك)
مادة 18: تشكل محاكم الدرجة الأولى في البقاع على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: شهيد سلامة ـ رئيساً، ينتدب مستشاراً لدى الغرفة الاستئنافية الأولى في البقاع علي الموسوي ـ عضواً، ينتدب قاضياً منفرداً في الهرمل يولا سليلاتي ـ عضواً، تنتدب عضو بداية للغرفة الثانية في البقاع الغرفة الثانية: السادة: نزيه شربل ـ رئيساً عماد الأثاث ـ عضواً يولا سليلاتي ـ عضواً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الأولى في البقاع (تعقد الغرفة الثانية جلساتها في بعلبك حسب مقتضيات العمل) الأقسام: القضاة المنفردون في البقاع (1) زحلة السادة: إيلي لطيف، ينتدب قاضياً عقارياً إضافياً في البقاع عفيف الحكيم جلنار سماحة، تنتدب قاضياً عقارياً في البقاع رجا الحاموش، بالوكالة جورج عقيص، بالوكالة (2) جب جنين ـ صغبين السيد عصام ضاهر، بالوكالة وينتدب قاضياً منفرداً في راشيا (3) بعلبك ـ دير الأحمر السادة: كمال المقداد صبوح سليمان زياد أبو حيدر، بالوكالة وينتدب قاضياً منفرداً في رأس بعلبك (4) راشيا السيد عصام ضاهر، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في جب جنين ـ صغبين (5) الهرمل ـ رأس بعلبك السيد علي الموسوي (الهرمل)، انتدب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الأولى في البقاع السيد زياد أبو حيدر (رأس بعلبك)، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في بعلبك
مادة 19: تشكل غرف محكمة استئناف الجنوب على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: حسن عثمان ـ رئيساً أول مصطفى غطيمي ـ مستشاراً عماد شهاب ـ مستشاراً الغرفة الثانية: السادة: نبيل موسى ـ رئيساً أنطوان فرحات ـ مستشاراً، ينتدب محامياً عاماً في الجنوب حياة عاكوم ـ مستشاراً بالوكالة الغرفة الثالثة: السادة: أحمد أكرم بعاصيري ـ رئيساً راجي هاشم ـ مستشاراً، ينتدب قاضياً منفرداً في بعبدا علي براج ـ مستشاراً
مادة 20: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على النحو الآتي: السادة: جميل بيرم ـ نائباً عاماً أنطوان فرحات ـ محامياً عاماً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار لدى الغرفة الاستئنافية الثانية في الجنوب عاصم أبو ضاهر ـ محامياً عاماً
مادة 21: تشكل دائرة التحقيق في الجنوب على النحو الآتي: السادة: طنوس مشلب ـ قاضي تحقيق أول مالك عبلا ـ قاضي تحقيق علي إبراهيم ـ قاضي تحقيق
مادة 22: تشكل محاكم الدرجة الأولى في الجنوب على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة: فريد كلاس ـ رئيساً جمال محمود ـ عضواً، تنتدب قاضياً منفرداً في صيدا مصطفى ترو ـ عضواً، ينتدب قاضياً عقارياً في النبطية الغرفة الثانية: السادة: وليد هرموش ـ رئيساً بالوكالة مهى فياض ـ عضواً، تنتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في صيدا أدهم قانصو ـ عضواً، ينتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في بعقلين الأقسام: القضاة المنفردون (أ) صيدا السادة: نبيل وهبة عباس جحا، ينتدب قاضياً عقارياً إضافياً في الجنوب ومستشاراً إضافياً بالوكالة لجميع غرف محكمة استئناف جبل لبنان غسان معطي، ينتدب قاضياً عقارياً في الجنوب جمال محمود، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها لأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الأولى في الجنوب مهى فياض، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضو في الغرفة الابتدائية الثانية في الجنوب إيلي الحلو (2) صور ـ جويا السادة: جعفر قبيسي (صور) محمد بدران (جويا)، ينتدب مستشاراً بالوكالة في الغرفة الاستئنافية الأولى في النبطية (3) جزين السيد طانيوس غنطوس، ينتدب قاضياً منفرداً في بيروت
مادة 23: تشكل غرف محكمة استئناف النبطية على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة عبد المنعم الحجار ـ رئيساً أول، ينتدب رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في النبطية كنج سليقا ـ مستشاراً محمد بدران ـ مستشاراً، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في جويا الغرفة الثانية: السادة: الياي نايفه ـ رئيساً، ينتدب قاضياً منفرداً في بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا عدنان نعمه ـ مستشاراً أحمد حمدان ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار في الغرفة الاستئنافية الثانية في بعبدا
مادة 24: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على النحو الآتي: السادة: غسان رباح ـ نائباً عاماً محمد بري ـ محامياً عاماً
مادة 25: تشكل دائرة التحقيق في النبطية على النحو الآتي: السادة: محمد مكة ـ قاضي تحقيق أول ينتدب قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية حسين شاهين ـ قاضي تحقيق ـ ينتدب قاضياً منفرداً في بعبدا
مادة 26: تشكل محاكم الدرجة الأولى في النبطية على النحو الآتي: السادة: يحيى ورده ـ رئيساً، ينتدب رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في الجنوب حسن شحرور ـ عضواً، ينتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في تبنين عبد زلزله ـ عضواً، ينتدب قاضياً منفرداً بالوكالة في النبطية الأقسام: القضاة المنفردون (1) النبطية: السادة: محسن نور الدين، ينتدب قاضياً عقارياً إضافياً في النبطية عبد زلزله، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو بداية لدى محكمة الدرجة الأولى في النبطية (2) بنت جبيل السيد الياس نايفه، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية والوظيفة المنتدب إليها في كل من مرجعيون وحاصبيا (3) تبنين السيد حسن شحرور، بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو بداية لدى محكمة الدرجة الأولى في النبطية (4) مرجعيون السيد الياس نايفة، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية والوظيفة المنتدب إليها في كل من بنت جبيل وحاصبيا (5) حاصبيا السيد الياس نايفه، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية والوظيفة المنتدب إليها في كل من بنت جبيل ومرجعيون
مادة 27: تشكل مجالس العمل التحكيمية على النحو الآتي: أولاً: بيروت السادة: محمد البابا ـ رئيس مجلس العمل التحكيمي الأول أنطوان أبي نادر ـ رئيس مجلس العمل التحكيمي الثاني رلى جدايل ـ رئيس مجلس العمل التحكيمي الثالث وتنتدب قاضياً عقارياً في جبل لبنان ثانياً: جبل لبنان السادة: أرليت طويل عمر الناطور، ينتدب محامياً عاماً في بيروت ثالثاً: لبنان الشمالي السيد نائل أديب رابعاً: البقاع السيد أحمد سفر خامساً: الجنوب السيد يحيى وردة، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس محكمة الدرجة الأولى في النبطية سادساً: النبطية السيد عبد المنعم الحجار، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً أول لمحكمة استئناف النبطية
مادة 28: محكمة التمييز العسكرية: السيد طربيه رحمه ـ رئيساً المستشارون في المحكمة العسكرية الدائمة: السادة: جوزف القزي، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الاستئنافية السادسة في جبل لبنان فايز مطر عوني رمضان
مادة 29: القضاة العدليون الملحقون بالقضاء العسكري: النيابة العامة: السادة: نصري لحود ـ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جوزف معماري ـ معاون مفوض الحكومة، ينتدب مستشاراً لدى الغرفة الاستئنافية الأولى في بيروت خالد حمود ـ معاون مفوض الحكومة، ينتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة المالية خضر زنهور ـ معاون مفوض الحكومة ميسر شكر ـ معاون مفوض الحكومة، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي لدى المديرية العامة لوزارة العدل ماجد مزيحم ـ معاون مفوض الحكومة، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في بيروت التحقيق: السادة: رياض طليع ـ قاضي تحقيق أول عبد الله الحاح ـ قاضي تحقيق رشيد مزهر ـ قاضي تحقيق محمد مكة ـ قاضي تحقيق، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق أول في النبطية أنطوان سليمان ـ قاضي تحقيق، ينتدب مستشاراً في الغرفة الاستئنافية السابعة في بيروت
مادة 30: التفتيش القضائي: السادة: وليد غمره ـ رئيساً (بموجب المرسوم رقم 7011 تاريخ 12/7/1995) روبير فرحات ـ مفتشاً عاماً (بموجب المرسوم رقم 401 تاريخ 25/7/1990) كمال القاضي ـ مفتشاً عاماً (بموجب المرسوم رقم 4281 تاريخ 28/10/1993) مصطفى نور الدين ـ مفتشاً عاماً حنا سماحة ـ مفتشاً عاماً (بموجب المرسوم رقم 7225 تاريخ 5/9/1995) ياسين القاري ـ مفتشاً
مادة 31: يلحق مباشرة بوزير العدل: السيد جبران منصور
مادة 32: القضاة العدليون في وزارة العدل: أولاً: المديرية العامة السادة: وجيه خاطر ـ المدير العام (بموجب المرسوم رقم 401 تاريخ 31/3/1983) ميسر شكر، ينتدب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية روكس رزق، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية والوظيفة المنتدب إليها ليليان سعد نسيب إيليا، ينتدب قاضياً منفرداً في جونيه سمير عقيقي، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية كارول غنطوس ثانياً: هيئة التشريع والاستشارات السادة: غالب غانم ـ رئيساً محمد واصل عجلاني أنطوان بريدي ألبير قيومجي ثالثاً: هيئة القضايا السادة: كبريال سرياني ـ رئيساً (بموجب المرسوم رقم 575 تاريخ 22/9/1990) عاطف عون فرنسوا أسمر فادي عقيقي
مادة 33: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 34: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.
مادة 35: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري