المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) وبالاوتاد PO-P52 والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بدادون وبسوس العقاريتين (قضاء عاليه)
مرسوم Decree No. 11047 20/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بدادون رقم 18
تاريخ 07/12/1996,
بناء على قرار مجلس بلدية بسوس رقم
(1-12) تاريخ 10/12/1996,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) وبالاوتاد PO-P52 والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بدادون وبسوس العقاريتين (قضاء عاليه)
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي