All legislation

مرسوم Decree No. 11047 20/09/1997

تصديق تخطيط في منطقتي بدادون وبسوس العقاريتين (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11047
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11047 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية بدادون رقم 18

تاريخ 07/12/1996,

بناء على قرار مجلس بلدية بسوس رقم

(1-12) تاريخ 10/12/1996,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) وبالاوتاد PO-P52 والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بدادون وبسوس العقاريتين (قضاء عاليه)

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي