المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك سيارة ماركة GALLOPER EXCEED (4*4 موديل 1997 لصالح وزارة التعليم المهني والتقني
مرسوم Decree No. 11146 14/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 5/97-98 تاريخ 07/10/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/08/1997 و 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك سيارة ماركة GALLOPER EXCEED (4*4 موديل 1997 لصالح وزارة التعليم المهني والتقني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري