All legislation

مرسوم Decree No. 11146 14/10/1997

اعفاء سيارة من الرسوم الجمركية لصالح وزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
11146
Date
14/10/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3578-3579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11146 تاريخ 14/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 5/97-98 تاريخ 07/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/08/1997 و 08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك سيارة ماركة GALLOPER EXCEED (4*4 موديل 1997 لصالح وزارة التعليم المهني والتقني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري