المادة 1
مادة 1: ينقل السيد عاصم صفي الدين القاضي في ملاك القضاة العدليين (رقمه المالي 4/78) إلى ملاك مجلس شورى الدولة ويعين رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحق القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11207 20/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته لا سيما المادة 6 منه,
بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر اجتماع رقم 133/2003-2004 تاريخ 08/10/2003),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل السيد عاصم صفي الدين القاضي في ملاك القضاة العدليين (رقمه المالي 4/78) إلى ملاك مجلس شورى الدولة ويعين رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحق القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة