المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وهم: ـ الدكتور ايلي يشوعي. ـ الدكتورة رقية الجسر. ـ الدكتورة مي الجردي. ـ الدكتور روبير حنا.
مرسوم Decree No. 11191 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
14/09/1962 وتعديلاته (انشاء المجلس الوطني
للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ
15/05/1963 وتعديلاته المتعلق بتطبيق قانون
انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية,
بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ
30/07/1997 المتعلق بتجديد تعيين بعض الاعضاء
في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية,
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ
16/11/1999 (تجديد تعيين رئيس واعضاء في
مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية
وتعيين عضو جديد في المجلس),
بناء على المرسوم رقم 6402 تاريخ
27/09/2001 (تعيين اعضاء في مجلس ادارة
المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين
رئيس ونائب رئيس المجلس),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وهم: ـ الدكتور ايلي يشوعي. ـ الدكتورة رقية الجسر. ـ الدكتورة مي الجردي. ـ الدكتور روبير حنا.
مادة 2: عين الدكتور محمد فران عضوا في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.
مادة 3: عين الدكتور فرناند داغر بديلا عن العضو المستقيل الدكتور فؤاد البستاني في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة تنتهي بتاريخ 16/11/2005.
مادة 4: جدد تعيين كل من الدكتور جورج طعمة رئيسا لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية, والدكتور عبد الحميد حلاب نائبا للرئيس لمدة سنتين.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة