All legislation

مرسوم Decree No. 11191 14/10/2003

تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين عضوين جديدين لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
11191
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5648-5649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11191 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

14/09/1962 وتعديلاته (انشاء المجلس الوطني

للبحوث العلمية),

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ

15/05/1963 وتعديلاته المتعلق بتطبيق قانون

انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية,

بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ

30/07/1997 المتعلق بتجديد تعيين بعض الاعضاء

في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية,

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ

16/11/1999 (تجديد تعيين رئيس واعضاء في

مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية

وتعيين عضو جديد في المجلس),

بناء على المرسوم رقم 6402 تاريخ

27/09/2001 (تعيين اعضاء في مجلس ادارة

المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين

رئيس ونائب رئيس المجلس),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وهم: ـ الدكتور ايلي يشوعي. ـ الدكتورة رقية الجسر. ـ الدكتورة مي الجردي. ـ الدكتور روبير حنا.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور محمد فران عضوا في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور فرناند داغر بديلا عن العضو المستقيل الدكتور فؤاد البستاني في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة تنتهي بتاريخ 16/11/2005.

المادة 4

مادة 4: جدد تعيين كل من الدكتور جورج طعمة رئيسا لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية, والدكتور عبد الحميد حلاب نائبا للرئيس لمدة سنتين.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة