المادة 1
مادة 1: عين السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1), سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بيلاروسيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 11147 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10639 تاريخ
13/08/2003 المتضمن نقل السفير عاصم جابر
من الادارة المركزية الى سفارة لبنان في
موسكو وتعيينه سفيرا لدى حكومة جمهورية
روسيا الاتحادية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 817 تاريخ 19/09/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1), سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بيلاروسيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة