All legislation

مرسوم Decree No. 11147 14/10/2003

تعيين السيد عاصم جابر السفير لدى جمهورية روسيا الاتحادية سفيرا غير مقيم لدى حكومة جمهورية بيلاروسيا

Type
مرسوم · Decree
Number
11147
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5652-5653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10639 تاريخ

13/08/2003 المتضمن نقل السفير عاصم جابر

من الادارة المركزية الى سفارة لبنان في

موسكو وتعيينه سفيرا لدى حكومة جمهورية

روسيا الاتحادية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 817 تاريخ 19/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1), سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بيلاروسيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة