All legislation

مرسوم Decree No. 11148 14/10/2003

تعيين السيد محمد الذيب سفيرا فوق العادة في بوخارست

Type
مرسوم · Decree
Number
11148
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5653-5654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ

25/07/2003 المتضمن مناقلات في الفئتين

الاولى والثانية في السلك الخارجي في ملاك

وزارة الخارجية والمغتربين,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 819 تاريخ 19/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد محمد الذيب (رقمه المالي 114/2), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في بوخارست, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية رومانيا, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير عبد المجيد القصير, المنقول إلى الإدارة المركزية, على أن يتقاضى السفير الذيب الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة