ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ
19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام
والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت
رقم 742 تاريخ 05/08/2003,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 18/06/2003-محضر رقم 28
وتاريخ 03/09/2003-محضر رقم 42 .
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي خط البناء الإلزامي الملحوظ على العقار رقم 1131 من منطقة زقاق البلاط العقارية المبين على الخريطة (2SF) المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, ويخضع البناء على العقار المذكور للشروط والأحكام المبينة على الخريطة (SF2D) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي