All legislation

مرسوم Decree No. 11193 14/10/2003

الغاء خط بناء الزامي في منطقة زقاق البلاط العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11193
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5687-5688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11193 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ

19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام

والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت

رقم 742 تاريخ 05/08/2003,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 18/06/2003-محضر رقم 28

وتاريخ 03/09/2003-محضر رقم 42 .

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي خط البناء الإلزامي الملحوظ على العقار رقم 1131 من منطقة زقاق البلاط العقارية المبين على الخريطة (2­SF) المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, ويخضع البناء على العقار المذكور للشروط والأحكام المبينة على الخريطة (SF­2D) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي