ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 المادة السابعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2003-2004 تاريخ 07/10/2003),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد قوة محركات السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية على النحو الآتي: 5N/ (x1442 +2 x,5 ) = Y. ونعني الأحرف الواردة في القاعدة أعلاه ما يأتي: Y: القوة القانونية للمحرك. x: القوة الفعلية للمحرك بالحصان البخاري hp على أساس 5000 دورة في الدقيقة. n: عدد الدورات للمحرك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 14 تشرين الأول 2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر