All legislation

مرسوم Decree No. 11144 10/10/2003

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11144
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5670-5671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11144 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 16029 تاريخ 07/04/1964 (تصديق تخطيط شبكة الاتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 7728 تاريخ 05/07/1967 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة- الحازمية ومتفرعاته),

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا-اللويزه رقم 53/2003 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -26- تاريخ 28/05/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16029 تاريخ 7/4/1964 والتخطيط التفصيلي العائد له المصدق بالمرسوم رقم 7728 تاريخ 5/7/1967 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16029 تاريخ 7/4/1964 والتخطيط التفصيلي العائد له المصدق المرسوم رقم 7728 تاريخ 5/7/1967 والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي