ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/06/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنتاج والتصنيع الزراعي في يارين م.م.". مدتها: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عملها: يارين. مركزها: يارين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنتاج الشتول على مختلف أنواعها. 2 ـ تصنيع الإنتاج وتصريفه. 3 ـ إقامة الدورات الإرشادية والتدريبية. 4 ـ استعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 5 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/7/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه