المادة 1
مادة 1: عين في الإدارة المركز في وزارة الخارجية والمغتربين السفراء التالية أسماؤهم, كل في المراكز المبين تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة والراتب (مراكز شاغرة).
مرسوم Decree No. 11150 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/07/2003 المتضمن نقل سفراء من الخارج الى الادارة المركزية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 812 تاريخ 19/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين في الإدارة المركز في وزارة الخارجية والمغتربين السفراء التالية أسماؤهم, كل في المراكز المبين تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة والراتب (مراكز شاغرة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة