All legislation

مرسوم Decree No. 11194 14/10/2003

تعديل شروط تطوير العقار رقم 987 من منطقة الباشورة العقارية في وسط بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11194
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5688-5689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11194 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ

19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام

والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت

رقم 568 تاريخ 17/06/2003,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 23/04/2003-محضر رقم 20

وتاريخ 14/07/2003- محضر رقم 33 .

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت شروط تطوير العقار رقم 987 من منطقة الباشورة العقارية في وسط بيروت بحيث تحل الخريطة التفصيلية رقم (SH­IC) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 محل الخريطة (1­SH) المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, مع الحفاظ على نفس مساحة الأملاك العامة الملحوظة بالخريطة المصدقة بالمرسوم رقم 5714/2001.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي