ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ
19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام
والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت
رقم 568 تاريخ 17/06/2003,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 23/04/2003-محضر رقم 20
وتاريخ 14/07/2003- محضر رقم 33 .
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت شروط تطوير العقار رقم 987 من منطقة الباشورة العقارية في وسط بيروت بحيث تحل الخريطة التفصيلية رقم (SHIC) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 محل الخريطة (1SH) المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, مع الحفاظ على نفس مساحة الأملاك العامة الملحوظة بالخريطة المصدقة بالمرسوم رقم 5714/2001.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي