ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10444 تاريخ 16/07/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في زقاق البلاط-بيروت باسم "معهد الاميركي للعلوم الفندقية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4400/6 تاريخ 12/08/2003 والمتضمن طلب الغاء اختصاصات وتعديل تسمية المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الأميركي للعلوم الفندقية" لصاحبه السيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 والكائن على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت), الاختصاصات التالية: الاختصاص...........................المستوى.........الشهادة الإدارة الفندقية..................الأطر الوسطى...الامتياز الفني الفنون الفندقية (بيع ـ انتاج)..التنفيذ.............البكالوريا الفنية
مادة 2: عدلت تسمية المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الأميركي للعلوم الفندقية" بحيث تصبح: "الأكاديمية الأميركية للعلوم التقنية".
مادة 3: صنف المعهد "مدرسة تدريب مهني" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر