All legislation

علم وخبر Notice of association No. 161 09/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للعمل الاجتماعي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
161
Date
09/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5706-5708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 161 تاريخ 09/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للعمل الاجتماعي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5248/2 تاريخ 22/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعمل الاجتماعي". مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع رشيد طليع ـ بناية الدار ـ الطابق الأول. غايتها: أ ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية, سعيا لمكافحة الفقر والعوز والمرض. ب ـ السعي لإنشاء مستوصفات خيرية في المناطق المحرومة, وما يستتبع ذلك من تقديمات صحية. ت ـ السعي لتأسيس مدارس ومهنيات خيرية, لمكافحة الجهل وتقديم المساعدات التعليمية وإنماء الحياة الثقافية والاجتماعية والقيام بالندوات التثقيفية. ث ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في رعاية أوضاع السجناء والمعاقين والعمل على تأهيلهم تحقيقا للانصهار الاجتماعي على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد زكي مراد بيار جورج أدمون ناجي علي أمهز هيثم صبحي ترشيشي راويه ثابت المصري مصطفى سليم ضيا ميشلين انطوان بصبوص زكي حسين جمعه زهير عجاج المصري محمد رفيق صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد زكي مراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر