المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 34/2003 تاريخ 19/2/2003, الرامي إلى إضافة تدريس مادة اللغة العربية إلى كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2003 ـ 2004.
قرار Decision No. 283 15/10/2003
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني) وتعديلاته,
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 34/2003 تاريخ 19/2/2003, الرامي إلى إضافة تدريس مادة اللغة العربية إلى كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2003 ـ 2004.
مادة 2: يلغى القرار رقم 191/2003 تاريخ 11/9/2003, الرامي إلى إضافة مادة التربية البدنية والنشاطات الرياضية إلى المناهج المعتمدة في كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2003 ـ 2004.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 15 تشرين الأول 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر