All legislation

قرار Decision No. 531 17/10/2003

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "النهار العربي والدولي"

Type
قرار · Decision
Number
531
Date
17/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 531 تاريخ 17/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد جبران غسان تويني والمسجل تحت رقم 3820 تاريخ

22/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جبران غسان تويني, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "النهار العربي والدولي" يتحمل مسؤوليتها الصحافي حبيب نبيه الشلوق.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة