المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جبران غسان تويني, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "النهار العربي والدولي" يتحمل مسؤوليتها الصحافي حبيب نبيه الشلوق.
قرار Decision No. 531 17/10/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد جبران غسان تويني والمسجل تحت رقم 3820 تاريخ
22/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جبران غسان تويني, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "النهار العربي والدولي" يتحمل مسؤوليتها الصحافي حبيب نبيه الشلوق.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة